الدروس الشرعية كتاب تزاحم الحقوق يجوز فتح باب في الطريق النافذ وإحداث روشن وساباط ما لم يضر بالمارة، ولا عبرة بمعارضة مسلم.
وقال في الخلاف والمبسوط: لكل مسلم منعه، لأنه حق لجميع المسلمين، ولأنه لو سقط شئ منه ضمن بلا خلاف وهو يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان، ولأنه لا يملك القرار فلا يملك الهواء.
قلنا: الفرض عدم التضرر به فالمانع معاند، ولاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكر، ولا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا، نعم لو أظلم بها الدرب منع على الأقوى.
اعتبر علو ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على البعير، ولا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس، لعدم مساس الحاجة إليه ولسهولة إمالته.
والأقرب عدم جواز إحداث دكة فيه على باب داره وغيرها - لأهل الدرب وغيرهم، اتسع الطريق أو ضاق - لأن إحياء الطريق غير جائز، إذا هو مشترك بين مارة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك.
وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة، لأن الزقاق قد يصطدم فيه ليلا وتزدحم فيه البهائم، ولأنه مع تطاول الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك، ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك كالرواشن والساباط،