الخلاف كتاب الضمان مسألة 1: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له، أو المضمون عنه.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: أن من شرطه معرفتهما.
والثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
دليلنا: ما روي أن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما لصاحب الدين، ولا الميت، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما.
مسألة 2: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا، وإن قيل: إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى.
وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، والمضمون له فيه قولان:
فقال أبو علي الطبري: من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات.
وقال ابن سريج: ليس ذلك من شرطه، لأن عليا عليه السلام وأبا قتادة لم يسألا المضمون له.
دليلنا: ضمان علي عليه السلام وأبي قتادة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل عن رضا المضمون له، وأما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن، لأنه كان