والثاني يدخل فيه، وهو قوله القديم.
دليلنا: أن الأصل عدم كونه رهنا، فمن ادعى دخوله في الرهن لدخول النخل فيه، فعليه الدلالة.
مسألة 38: إذا رهن ما يسرع إليه الفساد، ولم يشرط أنه إذا خيف هلاكه بعه، كان الرهن فاسدا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يصح الرهن، ويجبر على بيعه.
دليلنا: أنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه، وإذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع المرتهن بهذا الرهن أصلا، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 39: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه، صح شرطه، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا بحضرة الراهن، فإن حضره الراهن صح بيعه.
ومنهم من قال: لا يجوز على كل حال.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، فمن منع منه فعليه الدلالة.
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، وذلك عام.
مسألة 40: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن. وبه قال جميع الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه.
دليلنا: إجماع الأمة، وخلاف ابن أبي ليلى قد انقرض.
وأيضا: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.