الدروس الشرعية كتاب الدين عن النبي صلى الله عليه وآله: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وعن علي عليه السلام مثله، وزاد: وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
وتعوذ النبي صلى الله عليه وآله من الدين، ومن ثم كرهت الاستدانة، ولا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله والحسنان وعليهم دين، ولو كان له مال بإزائه خفت الكراهة، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدريس لأن عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء.
ولا تجب الاستدانة للحج إذا لم يجب أو لم يكن له ما يرجع إليه، ولكنها جائزة خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في منع جوازها، وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة على غير القادر على القضاء، وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء.
وتجب نية القضاء، فيعان عليه، وروي أنه ينقص من المعونة بقدر قصور النية.
ويكره للمدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون، ويكره الأزيد، وقال الحلبي: يحرم الزائد، وفي رواية سماعة: لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.