كالوديعة - وترامي الضمان، ولا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزم ما تقوم به البينة لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه.
ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه، ويلزم ضامن عهدة الثمن الدرك في كل موضع يبطل أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره، وتلف مبيع قبل قبضه.
ولو طالب بأرش عيب سابق رجع على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي، والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم تزد، ويخرج ضمان المريض من الثلث.
المطلب الثاني: في الحوالة:
ويشترط رضا الثلاثة، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار، والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل.
ولا يجب قبولها وإن كانت على الملي، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه، ولو أحاله على فقير ورضي به عالما لزم، وكذا على ملي ثم افتقر، ويصح ترامي الحوالات ودورها، ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري من البائع وبرئ المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ