تلخيص المرام كتاب الضمان الثالث:
يصح ضمان كل ثابت في الذمة، وإن كان على ميت مستقرا كان كثمن المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار، ونفقة الزوجة الحاضرة والمريضة، وغيره كالثمن قبل الانقضاء، ومال الكتابة على رأي، أو يؤول إلى الثبوت كمال الجعالة قبل الفعل.
ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصب لا الأمانة مع عدم التعدي، ولا ما ليس بلازم ولا يؤول إليه، ولا النفقة المستقبلة، وأن يترامى الضمان وإن دار على رأي، وأن يضمن ما يقر به العبد، وأن يضمن المجهول كجميع ما عليه على رأي.
وتعدد الضمناء فينقسم الحق عليهم، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة، ولو ضمن ما يشهد به لم يصح، وضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من أصله كالاستحقاق، لا ما يلحقه البطلان كالرد بالعيب وتلف المبيع قبل القبض والتقايل، ولو خرج البعض مستحقا فرد الجميع رجع على الضامن بالمستحق وعلى البائع بالباقي على رأي، ولو طالب بالأرش رجع على الضامن.
والضمان ناقل، ولا يبرأ الضامن بإبراء المضمون عنه، ولا يصح ضمان ما يغرسه المشتري للبائع وغيره، ويرجع الضامن بما أدى مع إذن المضمون عنه في الضمان، ولا اعتبار باذنه في الأداء، ولو دفع عرضا عن الدين رجع بأقلهما،