تبصرة المتعلمين الفصل الخامس: في الصلح:
وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما، دينا وعينا، ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح، ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطي الآخر نصف درهم، وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط.
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما، وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف: بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.