درس [3]: تدخل زوائد الرهن فيه متصلة كانت أو منفصلة على المشهور، ونقل فيه ابن إدريس الإجماع، وخالف فيه الشيخ في الكتابين، وتبعه الفاضل، وهو منقول عن المحقق في الدرس، ولم نجد شاهدا على القولين غير أن المعتمد المشهور، والفاضل تمسك بروايتي إسحاق بن عمار والسكوني، ولا دلالة فيهما.
نعم لو شرط انتفاء دخولها صح، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا، وإن لم يصح رهن المعدوم لأنها تابعة هنا، ولا فرق بين المتولد منها كالولد والثمرة وبين غيره ككسب العبد وعقر الأمة.
ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرعا فلا رجوع، وإن كان بإذن الراهن أو الحاكم عند تعذره أو أشهد عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن، ولو كان له منفعة كالركوب والدر فالمشهور جواز الانتفاع بهما ويكون بإزاء النفقة، وهو في رواية أبي ولاد والسكوني وفي التهذيب: إن انتفع وإلا رجع بالنفقة، ومنع ابن إدريس من الانتفاع، فإن انتفع تقاصا، وعليه المتأخرون، والروايتان ليستا صريحتين في المقابلة ولا مانعتين من المقاصة، نعم يدلان على جواز ذلك، وهو حسن لئلا تضيع المنفعة على المالك، نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا فالحاكم.
ولو رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا وشرط بيعه عند الإشراف عليه صح وإن شرط نفي البيع بطل، وإن أطلق بطل عند الشيخ في الكتابين لأن الإطلاق يقتضي قصر الرهن عليه، وصح عند الفاضلين، ويباع ويجعل ثمنه رهنا للأصل، ولو توهم فساده فهو أولى بالصحة، ويباع عند الإشراف على الفساد، ولو كان على دين حال أو مؤجل يحل قبل تسارع الفساد فلا مانع من الصحة وإن طرأ.
وإن ظن الفساد قبل القبض بطل، وإن كان بعده لم ينفسخ العقد، ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البيع لأن الطارئ لا يساوي المقارن، ومن ثم يتعلق