درس [1]:
في الجدار:
أما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء، - من فتح كوة للاستضاءة ووضع الجذوع وغير ذلك - حتى رفعه من البيت، ويتخرج من هذا جواز إدخال الباب بغير إذن الجار في المرفوعة.
ولو التمس جاره وضع جذوعه على حائطه استحب له الإجابة، وقوله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمنعن جاره من أن يضع خشبة على جداره، محمول على التأكيد في استحباب الإسعاف.
ولو أسعفه فوضع قيل: جاز له الرجوع فينقضه لأنه إعارة، ويحتمل المنع من النقض للضرر الحاصل به فإنه يؤدي إلى خراب ملك المستعير، نعم تكون له الأجرة فيها بعد الرجوع، وفي المبسوط: لا رجوع حتى يخرب، لأن البناء للتأبيد، وللضرار.
ولو قلنا بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان، من استناد التفريط إلى المستعير، ومن لحوق ضرره بفعل غيره، ولو قلنا بالأرش، فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر والخراب؟ كله محتمل.
ولو انهدم الجدار أو أزال المستعير نقضه فللمالك الرجوع قطعا، ولو سكت لم يجز إعادته إلا بإذن جديد، سواء بناه بنقضه الأول أو بغيره.
ولو صالحه على الوضع بعوض معلوم إلى أجل معلوم جاز، ويشترط مشاهدة الخشب أو وصف ما يرفع الجهالة، وكذا لو صالحه على البناء على حائطه ذكر سمك البناء وطوله، ولو صالحه بغير عوض فهو كالصلح على بعض العين أو الدين مع الإقرار، وعندي فيه توقف إلا أن يجعله هبة أو إبراء، وقد مر.