ومنهم من قال: إن كانت عمدا صح، قولا واحدا. وإن كانت خطأ فعلى قولين.
ومنهم من قال إن كانت خطأ بطل، قولا واحدا وإن كانت عمدا فعلى قولين.
قالوا: وهذا القول الأخير هو المذهب.
دليلنا على بطلانه: أنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته، فلا يصح رهنه.
مسألة 29: إذا رهن عبده رهنا على ألف، وقبضه الراهن، ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا، ويكون الرهن بالألفين ألف متقدمة وألف متأخرة. وبه قال الشافعي في القديم، وهو اختيار المزني، وإليه ذهب أبو يوسف.
وقال في الجديد: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
دليلنا: قوله تعالى: فرهان مقبوضة، ولم يفرق.
والأخبار المروية في جواز الرهن تدل عليه من غير تفصيل.
مسألة 30: إذا أقر أن عبده جنى على غيره، ثم رهنه، وأنكر المرتهن ذلك.
أو أقر أنه كان غصبه من فلان، ثم رهنه أو باعه منه، ثم رهنه.
أو أنه أعتقه، ثم رهنه، وأنكر ذلك المرتهن، كان إقراره لمن أقر له به صحيحا في حقه، ويلزمه، ولا يلزم ذلك في حق المرتهن.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا ينفذ إقراره، وهو أصح القولين، وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: ينفذ.
دليلنا: أن إقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع منه في موضع فعليه