إرشاد الأذهان المقصد الرابع: في الضمان:
ومطالبه ثلاثة:
الأول:
يشترط في الضامن جواز التصرف والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار، فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون ولا المملوك بدون إذن المولى، ومعه يثبت في ذمته لا كسبه إلا أن يشترط، كما لو شرط الضمان من ماله بعينه، ولا يشترط علمه بالمضمون له، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، والضمان ناقل.
ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا، ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ، ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى إن ضمن بإذنه وإلا فلا، ولو دفع عوضا رجع بأقل الأمرين، ولو أبرأ من بعض لم يرجع به.
وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، فلا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه.
ويصح ضمان مال الكتابة والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة وضمان الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد - لا الأمانة