فإلى عدل بشهادة عدلين.
ولا يجوز وضعه عند العبد إلا بإذن مولاه، وكذا المكاتب إذا كان مجانا، وإن كان بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى.
ويصح اشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقا للفاضلين، وأبطل الشيخ العقد به لأنه شرط رهن ما لا يملك، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد، ولأن قضية الرهن الأمانة والبيع الضمان وهما متنافيان، وتبعه ابن إدريس، ويظهر من الخلاف صحة البيع وفساد الشرط.
درس [5]:
في المرهون به، وهو الحق الثابت في الذمة، وإن لم يستقر الذي يمكن استيفاؤه من الرهن، فلا يصح الرهن على غير الثابت، كثمن ما سيشتريه أو أجرة ما سيستأجره ومال الجعالة قبل العمل، وإن كان قد حصل البذل به والدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح.
ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف، فإن كانت مؤجلة فبعد الحلول على الجاني أو على العاقلة في شبه العمد والخطأ، ويجوز على الدين المؤجل، والفرق تعيين المستحق عليه فيه، بخلاف العاقلة فإنه لا يعلم المضروب عليه عند الحلول، ويحتمل قويا جوازه في الشبيه على الجاني لتعينه، ولو علل بأن الاستحقاق لم يستقر إلا بالحلول في الجناية على الجاني والعاقلة إلا أنه قد ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار، فالظاهر جواز أخذ الرهن من الجاني كالدين المؤجل، وفي جواز الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمستام والعارية المضمونة وجهان، والجواز قوي.
ويجوز الارتهان على مال الكتابة على الأقوى وإن كانت مشروطة، وعلى مال السبق والرمي إذ الأصح لزومهما، وعلى الثمن في مدة الخيار وإن كان معرضا للزوال، فإذا فسخ بطل الرهن، وهل يجوز مقارنة الرهن للدين؟ فيه