درس [3]:
في التنازع وفيه مسائل:
الأولى: لو ادعي دارا على اثنين فصدقه أحدهما فله نصيبه، فإن باعه عليه فللآخر الشفعة إن تغايرت جهة ملكيهما، وإن اتحدت كالإرث فلا لاعترافه ببطلان البيع، ولو صالحه فلا شفعة قطعا إن جعلناه أصلا.
الثانية: لو تنازعا في جدار حائل بين داريهما.
فإن كان متصلا بأحدهما اتصال ترصيف - أي تداخل الأحجار واللبن - أو كان له عليه قبة، أو غرفة، أو سترة، أو جذع - على الأقوى - فهو لصاحب اليد، فعليه اليمين مع فقد البينة، ونفى الشيخ في الكتابين الترجيح بالجذوع، لأن كون الجدار سورا للدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما، ووضع الجذوع اختصاص بمزيد انتفاع كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الأمتعة.
ولو كان اتصال مجاورة ولا اختصاص لأحدهما تحالفا واقتسماه نصفين، قال الشيخ: والقرعة قوية، وكذا لو كان متصلا بهما أو جذوعهما عليه.
ولا عبرة بالكتابة والتزويق، والوجه الصحيح من اللبن - لو بناه بإنصاف اللبن - والروازن والطين، وفي الترجيح في الخص بمعاقد القمط قول مشهور مستند إلى النقل، والأزج والمقوس على الترصيف مرجح وبالمجاورة لا يرجح به، والمسناة والمرز بين الملكين كالجدار.
فرع:
لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي الترجيح به نظر، من أنه كالأس أو كالجزء، ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى.
الثالثة: لو تنازعا في الأس والجدار فأقام بينة بالجدار فهو ذو يد في الأس، وكذا الشجرة مع المغرس، والفرق بينهما وبين الجذع أن كون الجدار حائلا