مسألة 41: إذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن.
وقال الشافعي: تنفسخ وكالته، ولا يجوز له بيعه.
دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالإجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة.
مسألة 42: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
وفي أصحابه من قال: ينعزل.
دليلنا: أن الأصل ثبوت الوكالة، وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل.
مسألة 43: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من إذن المرتهن، ولا يلزم إذن الراهن.
وللشافعي في إذن الراهن وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا بد من إذنه.
دليلنا: أنه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل، فهو يملك الإذن فيه، فلا يحتاج إلى تجديده، ولأنه لا دلالة عليه، ولأنه يؤدى إلى أن لا يباع الرهن أصلا، إن امتنع من الإذن أبدا.
مسألة 44: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله حالا، ويكون من نقد البلد، إذا أطلق له الإذن، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله، وبنسيئة، حتى قال: لو وكله في بيع ضيعة تساوى مائة ألف دينار، فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.
دليلنا: أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا، ولا دليل على أن