وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.
مسألة 48: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع من يد المشتري، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الراهن.
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل.
فأما إذا كان الوكيل صبيا، أو باع الحاكم على اليتيم، أو أمين الحاكم، فإنه يرجع على الموكل إجماعا.
دليلنا: أن الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع، فيجب أن يكون هو الضامن للدرك، ومن قال: أن الموكل ضامن من غير واسطة، فعليه الدلالة.
مسألة 49: إذا غاب المتراهنان، وأراد العدل رد الرهن لغير عذر به، لم يجز له رده إلى الحاكم، ومتى رده إلى الحاكم كانا ضامنين.
وقال الشافعي: إن كان سفرهما بحيث يجب فيه التقصير - وهي ستة عشر فرسخا عنده - جاز له أن يرده إلى الحاكم، وجاز له أن يقبضه منه. وإن نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين.
دليلنا: أنه قد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره، ولا دليل على جواز دفعه إلى الحاكم، فيجب أن لا يجوز ذلك له.
مسألة 50: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما أن يسلم إلى الآخر حتى ينفرد بحفظه لم يكن له ذلك.