المبسوط كتاب الضمان الضمان جائز للكتاب والسنة والإجماع.
فالكتاب قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم "، والزعيم " الكفيل " ويقال: ضمين وكفيل وجميل وصبير وقتيل، وليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه، وذلك أن الحمل حمل البعير وهو ستون وسقا عند العرب، وأيضا فإنه مال الجعالة وذلك يصح عندنا ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان المال المجهول قال: أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه.
روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم - يعني الكفيل -. وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله فصلى عليه ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، قال: فصلوا على