وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: لا تصير أم ولده.
دليلنا: أن الاشتقاق يقتضي ذلك، لأن الولد إذا كان لاحقا به، وهذه أمه، فينبغي أن تسمى أم ولده.
مسألة 25: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: يبطل البيع.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع.
وأيضا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 26: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، فإذا باع الراهن صح البيع، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل، لأنه لا دليل على ذلك.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن البيع باطل، وهو المنصوص عليه.
وقال المزني: يصح، ويكون ثمنه رهنا مكانه.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ودلالة الأصل أيضا، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: رهن أرض الخراج - وهي أرض سواد العراق وحده، من القادسية إلى حلوان عرضا، ومن الموصل إلى عبادان طولا - باطل.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها