تبصرة المتعلمين الفصل الرابع: في الضمان:
وإنما يصح إذا صدر عن أهله ولا بد من رضا الضامن والمضمون له، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره، وينتقل المال على الضامن، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ.
ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا وبالعكس، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله.
ولا يشترط العلم بقدر المضمون، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة، ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق، ولا بد في الحق من الثبوت سواء كان لازما أو آيلا إليه، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه.
وأما الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة، ولا يجب قبولها، ومعه يلزم ويبرأ المحيل، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره، وإلا فله الفسخ.
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ويرجع المشتري على البائع مع قبضه، ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ