الدلالة.
مسألة 31: إذا دبر عبده، ثم رهنه، بطل التدبير، وصح الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير، وإن لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، إذا قال أنه وصية.
والثاني: أن التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لأنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالبيع والهبة، فأما بالقبول فلا يصح بأن يقول قد فسخت التدبير.
ومنهم من قال: الرهن باطل، سواء قلنا التدبير وصية، أو عتق بصفة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن التدبير بمنزلة الوصية، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف، فكذلك التدبير.
فأما إذا لم يقصد الرجوع، فلا دلالة على بطلانه، ولا دلالة على صحة الرهن، فينبغي أن يكون باطلا.
وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما، كان قويا. وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو المذهب عندهم، لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، وبيع المدبر جائز بلا خلاف عندنا، وكذلك عندهم، وهذا قوي.
مسألة 32: إذا علق عتق عبده بصفة، ثم رهنه، كان الرهن صحيحا والعتق باطل، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده، أو لا يدرى أيهما سبق.
وقال الشافعي وأصحابه فيها: ثلاث مسائل.
إحداهما: يحل الحق قبل العتق، مثل أن علق عتقه بصفة إلى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح.