مسألة 3: إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال: وهو الصحيح عندي.
وفي أصحابه من قال: يجوز ذلك، لأنه يؤول إلى اللزوم.
دليلنا: أنه لم يستحق قبل الرد شيئا، فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه.
مسألة 4: لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها، وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.
مسألة 5: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول. وبه قال أبو ثور، ومالك.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزم بالتسليم.
دليلنا: قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: فرهان مقبوضة، لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لأن ذلك دليل الخطاب، وقد تركناه أيضا بالآية الأولى.
مسألة 6: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن.