- بل كل وجه لصاحبه - وتجوز في الثاني، ومتى تطرق ضرر عليهما أو على أحدهما فطلبه الآخر فهي قسمة تراض وإلا فهي قسمة إجبار، ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر، وكذا قسمة عرصة قبل البناء.
درس [2]:
لو انهدم الجدار أو استرم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته، ولو هدمه فعليه إعادته إن أمكنت المماثلة، - كما في جدران بعض البساتين والمزارع - وإلا فالأرش، والشيخ أطلق الإعادة، والفاضل أطلق الأرش.
ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما، وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي، ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه والتوقف هنا على إذنه أقوى، ومنع الشيخ من التوقف على إذن الآخر، وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى، نعم للشريك مطالبته بهدمه، قال الشيخ: أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني.
وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب والعلو والسفل في الدار، ولو استحق إجراء مائه أو وضع بنائه أو جذوعه على ملك الغير فليس عليه مساعدة المالك في عمارة المجرى، ويجب على المالك ذلك، ولو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى صاحبها.
ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الحامل للعلو ولا على جدران البيت إلا أن يكون ذلك لازما بعقد.
ولو ملكا دارين متلاصقتين فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أي وجه وضع، لجواز كونه بعوض، ونقل فيه الشيخ عدم الخلاف، نعم لو ادعى أحدهما الاستحقاق ونفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر، وعليه الفاضل، وظاهر الشيخ أن على مدعي العارية البينة واليمين على الآخر.