وطئها، ولم يفرقوا.
مسألة 21: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل - لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل - فإن أعتقها بإذنه انفسخ.
وقال الشافعي: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، فأحبلها، فإنها تخرج من الرهن، ولا يجب على الواطئ قيمتها، لأنه أذن في فعل ينافي الرهن، وبطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل.
دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، وإذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 22: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر يجب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه.
مسألة 23: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته. وبه قال المروزي. والآخر:
لا يجب.
دليلنا: ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن، فإنها تكون أم ولده.