بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم، وعلى جريب شجر ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة، وعلى الشعير درهمين. وبه قال الإصطخري والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس: ما وقفها، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن.
فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح.
وعلى قول الشافعي والإصطخري: باطل.
وقال أبو حنيفة: أن عمر أقر هذه الأرضين في يد أربابها المشركين، وضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه، فهي طلق تباع، وتورث، وترهن.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يصح بيعها، ولا رهنها، لأنها أرض المسلمين قاطبة، لا يتعين ملاكها، ومن ادعى أحد الأحكام التي ذكرنا، فعليه الدلالة.
وكونها أرض الخراج، وأنها لجميع المسلمين على ما نقوله، أو ملك الغانمين على ما يقول المخالف، لا خلاف فيه، فمن ادعى انتقالها عنهم، فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا جنى العبد جناية، ثم رهنه، بطل الرهن، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، أو توجب القصاص أو لا توجبه.
ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:
فقال أبو إسحاق: المسألة على قولين عمدا كانت أو خطأ، أحدهما: يصح والآخر: لا يصح.