دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو حتى تؤدي.
مسألة 18: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها، فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، فالولد لا حق به. وعند الشافعي إلى أربع سنين.
ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا.
وقال الشافعي في الجارية: لها ثلاثة أحوال:
إما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد، أو بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض.
فإن كان في حال العقد، فإن المرتهن إذا علم بإقراره، ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء، وما يؤدى إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن إن كان ذلك شرطا في عقد البيع.
وإن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن، وقبل القبض، فكذلك، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها، وقبضها مع العلم بذلك، كان راضيا به.
وإن كان أقر بذلك بعد القبض، فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان:
أحدهما يقبل إقراره. والثاني: لا يصح إقراره.
دليلنا: ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها، على ما استدل عليه فيما بعد، فإذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن، سواء كان الإقرار بالوطئ قبل العقد أو بعده، وقبل القبض أو بعده، وعلى كل حال.
مسألة 19: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة، وحملت، وولدت، فإنها تصير