وقال مالك: يصح، ويجبر على أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين.
دليلنا: أنه لا دلالة على صحته، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 57: إذا اختلف المتراهنان في عبدين، فقال المرتهن: رهنتني عبدين. وقال الراهن: رهنتك أحدهما.
وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة. وقال المرتهن: بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، فإن كان الحق ألفا، وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الظاهر أن أحد العبدين رهن. وإن كان قيمتهما جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمائة، كان القول قول المرتهن، لأن الظاهر أن العبدين رهن.
وكذلك إذا كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما، كان القول قوله.
دليلنا: أن الأصل عدم الرهن، وما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه، وما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، وإلا فعلى الراهن اليمين.
وكذلك القول في مقدار الحق، لأن الأصل براءة الذمة، وما أقر به وجب عليه، وما زاد عليه يحتاج إلى بينة، وإلا فعليه الدلالة.
مسألة 58: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن، وذلك مثل سكنى الدار، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وزراعة الأرض.
وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل: الثمرة، والصوف، والولد، واللبن. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن.
وأما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن مثل الثمرة، والولد، والصوف،