ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.
الثامن: لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح، ولو قال:
إذا مت فأنت في حل أو برئ، كان وصية، ولو علق ب " إن " قيل: يبطل، والفرق تحقق مدلول " إذا " بخلاف " إن "، والأقرب العمل بقصده، فإن المدلول محتمل في العبارتين.
التاسع: لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط، والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، وعلى القول بضمان المثل فهو كالأول.
العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم، ولو شرط تأجيله في عقد لازم، قال الفاضل: يلزم تبعا للازم، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس؟ وفي رواية الحسين بن سعيد في من اقترض إلى أجل ومات: يحل، وفيها إشعار بجواز التأجيل، ويمكن حملها على الندب.