أم ولده، ولا يبطل الرهن، فإن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا كان الدين باقيا، وجاز بيعها فيه.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يفرق بين الموسر والمعسر، فإن كان موسرا صارت أم ولده، فإن أعتقها عتقت، ووجب عليه قيمتها، يكون رهنا مكانها، أو قضاها من حقه.
وإن كان معسرا، لم تخرج من الرهن، وتباع في حق المرتهن، هذا نقله المزني.
والثاني: تصير أم ولده، وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها.
والثالث: لا تخرج من الرهن، وتباع في دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا.
وقال أبو حنيفة: تصير أم ولده، وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا لزمه قيمتها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها، إن كانت دون الحق، ويرجع بها على الراهن.
دليلنا: ما ثبت من كونها مملوكة، وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، وإن مات جاز بيعها على كل حال، وسندل على ذلك فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم تدل عليه.
مسألة 20: لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة، سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه.
وقال المروزي: يجوز له وطؤها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على ذلك، لأنها عامة في المنع من