عند آخر قبضه أو لم يقبضه، أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته، لم يصح جميع ذلك، وكان باطلا.
وقال الشافعي: يكون ذلك فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ الرهن.
دليلنا: أن القول بفسخ الرهن بذلك يحتاج إلى دليل، والأصل صحته.
مسألة 15: لا يجوز للوصي أن يشترى من مال اليتيم لنفسه، وإن اشتراه بزيادة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه متهم في ذلك، فيجب أن لا يجوز.
مسألة 16: إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، ويصير الرهن مقبوضا باذنه فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يصير مقبوضا وإن لم يأذن له فيه.
دليلنا: أن الشئ إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، وأغنى عن النقل. وأيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، وإن لم يأذن له، فليس على كونه قبضا دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان، ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب. وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والمزني: ليس عليه ضمان الغصب.