التصرف في الملك لأنه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه، ولأنه لا يتباعد عن الهبة المملوكة بالقبض، وقيل: يملك بالتصرف بمعنى الكشف عن سبق الملك، لأنه ليس عقدا تحقيقا ولهذا اغتفر فيه ما في الصرف، بل هو راجع إلى الإذن في الإتلاف المضمون، والإتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين فهو كالمعاطاة، فعلى الأصح لو اقترص من ينعتق عليه عتق بالقبض.
وله وطء الأمة وردها ما لم تنقص أو تحمل، فلو ردها وتبين النقص استردت، وإن اتفقا على الأرش جاز، ولو تبين الحمل منه رجعت إليه وعليه قيمتها يوم القبض، وفي التراجع في المنفعة والنفقة نظر أقربه ذلك، وفي الخلاف والمبسوط: لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري وقضية الأصل الجواز.
الرابع: لو أقرضه نصف دينار أو نصف عبد فرد إليه الدينار تاما أو العبد تاما أو مثل الدينار لم يجب القبول وإن رضي بجعله أمانة، أما لو كان عليه نصف آخر فإنه يجب.
الخامس: لو ظهر في العين المقرضة عيب فله ردها ولا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة، وهل يجب إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر، من اختلاف الأغراض وحسم مادة النزاع، ومن قضية الأصل، نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد إلا أن يرضى المقرض به مجانا أو بالأرش.
السادس: لو اشترى بالمعيب من المقرض صح الشراء وعليه رد مثله أو قيمته، ولو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين، وإن اشترى في الذمة طالبه بصحيح واحتسب المقترض المدفوع قضاء.
السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها - من غير الجنس حذرا من الربا - وقت الدفع لا وقت التعذر ولا وقت القرض، خلافا للنهاية، وقال ابن الجنيد والصدوق: عليه ما ينفق بين الناس، والقولان مرويان إلا أن الأول أشهر.