دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية، ولأن في الحالين يتضمن إقرارا على الغير، لأنه أقر بجناية العمد، فلو وجب عليه القصاص كان في ذلك إتلاف مال السيد، فهو إقرار عليه.
مسألة 54: إذا أكره المولى عبده المرهون على جناية توجب القصاص، فلا قصاص على المكره، وإنما القصاص على المكره.
وقال الشافعي: المكره يلزمه القصاص.
وفي المكره قولان:
أحدهما: يجب القصاص.
والآخر: لا يجب للشبهة.
دليلنا: قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية، ونحن نعلم أنه أراد النفس القاتلة، فمن أوجب على غير القاتلة القصاص فعليه الدلالة.
مسألة 55: إذا عفي على مال عن هذا العبد المكره، فإن المال يتعلق برقبة العبد جميعه، لأنه الجاني.
وقال الشافعي: يتعلق نصفه برقبة السيد، ونصفه برقبة العبد، يباع منه بقدر نصف الأرش، ويقدم على حق المرتهن.
دليلنا: أن العبد هو الجاني، فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
وأيضا فقد بينا أن القصاص يجب على المكره، وكل من قال بذلك، قال بما قلناه.
مسألة 56: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط رهنا مجهولا، فإن الرهن فاسد. وبه قال الشافعي.