مسألة 10: إذا غلب على عقل المرتهن، فولى الحاكم عليه رجلا، غرم الراهن تسليم الرهن إليه، ولا ينفسخ الرهن.
وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.
مسألة 11: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الإذن ومنعه، لم يكن له ذلك.
وقال الشافعي: له ذلك.
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن هذا فرع عليها.
مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.
وقال الشافعي: ليس له ذلك.
دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا رهنه وديعة عنده في يده، وأذن له في قبضه، ثم جن، فقد صار مقبوضا.
وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه، لم يصر مقبوضا بعد جنونه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 14: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن