يشترط عليه إجارة أو بيعا أو اقتراضا إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة، وتبعه جماعة، وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوع منهما، واشتراط الخالص بدل الغش، وصحيحة يعقوب بن شعيب في جواز دفع الطازجية بدل الغلة، وقول الباقرين عليه السلام: خير القرض ما جر منفعة، محمول على التبرع.
ولو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلة عوض الصحاح لم يفسد القرض لأنه عليه لا له، ويحتمل في الأول المنع إذا كان له نفع كزمان النهب والغرق.
ويملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من رد العين، قاله الفاضلان خلافا للمبسوط والخلاف، ويرد البدل مثلا أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الأصح، ونقل فيه الشيخ الإجماع، ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد، وإن نقصت فلا.
وهو عقد جائز من طرفيه، فلكل منهما الرجوع في الجميع والبعض في المجلس وغيره، ولو أقرضه متفرقا فله المطالبة بالجميع دفعة وبالعكس، وكذا للغريم دفع المفرق دفعة، ولو دفع البعض وجب على المالك قبوله ويطالب بالباقي في الحال، ولو قال: أجلتك إلى شهر كذا، لم يتأجل، وكذا باقي الديون، نعم يستحب الوفاء بالشرط.
وإطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه فلو شرطا غيره جاز، ولو دفع إليه في غير مكانه، مع الإطلاق أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول وإن كان لا ضرر على المقرض وكان الصلاح للقابض، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع، نعم لو تراضيا جاز مطلقا.