دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، وإبطاله يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 7: رهن المشاع جائز. وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار، وداود.
وقال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز.
دليلنا: قوله تعالى: فرهان مقبوضة، ولم يفصل، وأيضا الأخبار على عمومها.
وأيضا على المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليها.
مسألة 8: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك شرط.
دليلنا: قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة.
وأيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: الرهن محلوب ومركوب.
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، وأخبار الفرقة دالة على ذلك.
مسألة 9: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن. وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة.
دليلنا: أن الرهن كان صحيحا، ولا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.