هذا البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتد فيه وتدا إلا بإذن صاحب السفل.
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الآخر بالاتفاق معه فلا يجبر عليه.
وكذلك إذا كان بينهما نهرا أو بئرا فطالب أحدهما بالنفقة على تنقيته لا يجبر عليه، وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه.
وكذلك إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم لا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة، وفي الناس من قال: يجبر عليه، فمن قال بذلك قال في الحائط المشترك إذا انهدم: أجبر الحاكم المتمنع منهما على البناء، فإن امتنع وكان له مال ظاهر أنفق عليه منه وإن لم يكن له مال ظاهر وأذن الحاكم للشريك في بنائه والإنفاق عليه جاز وكان نصف النفقة في ذمته.
إذا ظهر له مال أخذ منه وكان الحائط بينهما، ولكل واحد منهما إعادة رسمه من الخشب عليه، وإن تبرع الشريك وبناه من ماله من غير إذن الحاكم فإن كان قد بناه بآلة الحائط ولم يضرها فإن الحائط لهما كما كان وليس للباني فيه عين ماله وإنما له أثر فلا يجوز له نقضه ولا منع صاحبه من الانتفاع به ولا مطالبته بنصف ما أنفق عليه لأنه متطوع به بغير إذن الحاكم، وإن بناه بغير تلك الآلة وإنما استحدث آلة جديدة وبناه بها، فإن الحائط للباني ولا حق للشريك فيه، وإن أراد شريكه أن ينتفع به لم يكن له، وإن أراد الباني نقضه كان له ذلك إلا أن يقول شريكه: أنا أعطيك نصف القيمة، فلا يكون له نقضه وأجبره الحاكم عليه كما يجبره على ابتداء البناء عنده.
ومن قال بقولنا قال: إن الحاكم لا يجبره على الإنفاق فإن أراد الشريك أن يبنيه من ماله لم يمنع منه، فإن بناه من ماله من آلة الحائط المنهدم فإنه بينهما كما كان وهو متبرع بما أنفقه وليس له منع شريكه من الانتفاع به وليس له نقضه