فأما إذا أراد أحدهما قسمة الحائط نفسه فإن تراضيا على ذلك جاز طولا وعرضا، وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر فمن الناس من قال: لا يجوز الإجبار على قسمة الحائط طولا وعرضا لأن قسمته عرضا لا يمكن، وأما الطول فإن قسم وخط على حد القسمة لم يفد شيئا لأن أحدهما إذا وضع على نصيبه من الحائط خشبا أضر بنصيب شريكه لأن البناء يجر بعضه بعضا فإن قسما طوله ثم قطعاه بالمنشار لم يجز لأن فيه إتلاف الحائط وإزالة السترة منه فلم يجبر الشريك عليه، مثل الجوهر والثوب المثمن الذي ينقص بقسمته، وفي الناس من قال: يقسم طول الحائط كما يقسم طول العرصة، ولا يقسم عرضه على حال لأن قسمته لا تتصور.
إذا انهدم الحائط المشترك فإنهما لا يجبران على المباناة، فإن اصطلحا على أن يبنيا جميعا ويكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ويكون لكل واحد منهما أن يحمل عليه ما شاء فإن ذلك صلح باطل لأمور:
أحدها: أن اشتراط حمل مجهول لا يجوز، فإن الحائط لا يحمل كل شئ.
وثانيها: أن أحدهما اشترط على صاحبه الانتفاع بحائط لم يوجد بعد وشرط الانتفاع بمال يوجد لا يجوز، ومنها أن سبيل هذا الحائط إذا بنياه أن يكون بينهما نصفين، فإذا شرط أحدهما أن يكون له ثلثاه فقد استوهب سدس حصة شريكه، وهبة ما لم يوجد لا يجوز فبطل هذا الصلح لذلك، فإن عينا مقدار الخشب الذي يريد أن يحمله على الحائط بطل الصلح أيضا لأنه هبة ما لم يوجد، وشرط الانتفاع بما لم يوجد لا يجوز.
إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لرجل آخر وتنازعا في حيطان البيت فالقول فيها قول صاحب البيت، فإن كان التنازع في حيطان الغرفة كان القول قول صاحب الغرفة وعلى صاحب البيت البينة، وإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة فإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا كان بينهما نصفين، والأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له، ولا خلاف أنه لا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف