دون مال صاحب السفل ويكون السقف بينهما ويرجع بنصف نفقة السقف على صاحب السفل وينتفع صاحب السفل بالحيطان لأنها له، وإن كان بناها صاحب العلو لأنه بناها له.
وإن بناها صاحب العلو متبرعا من غير إذن الحاكم لم يرجع على صاحب السفل بشئ سواء قيل بأنه يجبر صاحب السفل على البناء أو لا يجبر، ونظر:
فإن كان بناها بآلة الحيطان المنهدمة كانت الحيطان لصاحب السفل لأن الآلة كلها له، ولم يكن لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها وليس له نقضها لأنها لصاحب السفل وكان له إعادة حقه من الغرفة.
فإن كان صاحب العلو بناها بآلة جديدة فالحيطان لصاحب العلو، وليس لصاحب السفل أن ينتفع بها إلا بإذن صاحب العلو ولكن له أن يسكن في السفل، وليس لصاحب العلو منعه من سكناها وإنما له أن ينتفع بالحيطان بأن يغرز فيها وتدا أو يفتح فيها كوة.
وأما سكناه في السفل فليس بانتفاع بالحيطان، وإن كان انتفاعا فليس مما فيه ضرر، وإنما هو بمنزلة استناد أحد الشريكين في الحائط إلى الحائط، وكالمشي في ضوئه.
ولو أراد صاحب العلو أن ينقض هذه الحيطان التي بناها بآلة جديدة كان له لأنها ملك، ولو منعه صاحب السفل من نقضها لم يكن له وإن بذل القيمة، لأن صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل، وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف.
ومتى أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل إذا كان أنفقه بإذن الحاكم، وإن كان أنفق من غير إذنه فالصحيح أنه ليس له أخذه منه لأنه متطوع به إلا أن يراضيه عليه.
وقد ذكرنا إذا انهدم الحائط المشترك بينهما، فأما إذا هدمه أحدهما بغير إذن شريكه متعديا لزمه أن يعيده، وهكذا إذا هدمه بإذن شريكه على أن يبنيه