ويتعينان قبل التفرق ولا يجوز حتى يتقابضا قبل التفرق فإذا تفارقا قبل التقابض كان ربا، وإن كان المقر به دراهم في ذمة لمقر فصالحه على دنانير معينة أو موصوفة فعينها وقبضها قبل أن يفارقه جاز، والدراهم التي في ذمته تسقط عنه وصارت مقبوضة، وأما إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض ولم يبطل فيما قبض كما قلناه في تفريق الصفقة.
وأما إذا ادعى عليه دراهم فأقر له بها ثم صالحه منها على بعضها فإنه لا يجوز لأن ذلك ربا، لأنه لا يجوز بيع دراهم أو دنانير بأقل منها، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي صح ويكون هذا الصلح فرعا للإبراء.
وإذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم فيقر بها أحدهم له ويصدقه في دعواه ويصالحه منها على شئ بعينه يدفعه إليه فهذا جائز، ثم ينظر:
فإن كان إقراره بإذن الورثة الباقين رجع عليهم، وإن كان بغير إذنهم لم يرجع وكان متطوعا به.
وإذا ادعى رجل على جماعة ورثة أن له في ذمة مورثهم دينا وأن الدار التي في أيديهم رهن في يده به، فيقر بها بعضهم له ويصدقه فيه ثم يصالحه من الدار على مال يدفعه إليه أيضا كان هذا الصلح جائزا ويكون مثل الأولى سواء ويكونان جميعا بمنزلة الصلح مع الأجنبي.
وإذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به وصالحه منه على أن يبني عليه غرفة ويسكنها فإن هذا الصلح جائز ويكون فرعا على العارية، لأنه قال: هذا البيت لك ولكن تعيرني أعلاه لأبني عليه سكنا، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع فيه ما لم يضع المستعير الخشب عليه، ولا يصح ذلك إلا بعد أن يكون قدر ما يبنيه معلوما لأن حيطان البيت لا تحمل جميع ما يحمل من البناء ويكون ذلك مخالفا للأرض، إذا أعارها ليبني عليها لأنه ليس من شرطه أن يبني مقدارا من البناء لأن الأرض حمالة لجميع ما يبني عليها.
وإذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فيقر له به ويكون على البيت غرفة لهذا