غيره، ولا خلاف أنه يجوز أن يقضي دين غيره بغير إذنه كما قضى علي عليه السلام عن الميت وقضى أبو قتادة عن الميت، وإذا كان كذلك برئ المدعى عليه وسقط دعوى المدعي، وهل يرجع الباذل للمال على المدعى عليه؟ نظر:
فإن كان أعطاه باذنه رجع عليه، وإن كان أعطاه بغير إذنه لم يرجع عليه، وكان متبرعا به.
وإن كان أذن له في الصلح ولم يأذن له في وزن المال ودفعه فوزن المال للمدعي لم يرجع عليه، لأن الإذن في الصلح ليس بإذن في دفع المال.
وإن كان قد صالح لنفسه فقال له: أنت صادق فيما تدعيه فصالحني على كذا ليكون الذي لك في ذمته لي، فصالحه، فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان، ويكون ذلك بمنزلة شراء عين بدين في ذمة غير البائع، والصحيح أنه يجوز كما إذا اشتراه بعين في يد غيره على سبيل الوديعة.
وإذا قلنا: يجوز، فإن الخصومة تكون بين الباذل للمال، وبين مدعى عليه، ومن قال: لا يجوز، قال: المدعي على دعواه ولا يملك ما قبضه.
وإذا كان المدعى عينا في يده فلا يخلو المصالح من أحد أمرين: إما أن يصالحه لنفسه أو للمدعى عليه.
فإن صالحه للمدعى عليه جاز الصلح إذا أقر للمدعي بالعين وقال: إنه وكلني في مصالحتك، فإذا وجد ذلك صح الصلح بينهما، وإن كان الوكيل صادقا في الوكالة وأذن له المدعى عليه في بذل المال عنه - ويثبت ذلك ببينة أو تصديق من المدعى عليه - رجع بما أعطى على المدعى عليه، وإن لم يثبت ذلك لم يرجع وكان متبرعا، وهل يملكه المدعى عليه في الباطن؟ نظر: فإن كان قد أذن له في الصلح ملكه، وإن لم يكن أذن له وكان الوكيل كاذبا فيما ذكره من التوكيل لم يملكه.
وإن صالحه لنفسه وقال للمدعي: أنت صادق في دعواك فصالحني منه على كذا، أو أنا قادر على انتزاعه من يد الغاصب، ينظر فيه: فإن قدر على انتزاعه