وهي مشاد خيوط الخص - وتسمى الخيوط قمطا لأنه يقمط بها القصب، فإذا كانت العقد إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدم دعوى من العقد إليه.
إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما وهو غير متصل ببناء أحدهما وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع أو جذع فإنه لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة في ذلك، وقيل: إنه يحكم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد، والأول أحوط.
وإذا تنازع رجلان دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها فإنه يحكم بها لأقواهما يدا وآكدهما تصرفا وهو الراكب، وقيل: إنها تجعل بينهما نصفين، وهو الأحوط.
وإذا اختلفا في أساس الحائط وملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحائط له لأنه يحمل ملكه.
فأما التجصيص والتزريق والتطيين والجذع الواحد فلا خلاف أنه لا يحكم به.
وإذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها، وفي يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف.
وإذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له بلا خلاف، ولا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره.
وإذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف.
وإذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف. وإذا كان حائط مشترك بين جارين، فقد بينا أنه إذا كان مطلقا كان بينهما