بنفقته وجب عليه ذلك فيلزمه البناء بأحد هذين الشرطين: إما التعدي أو الشرط.
وإذا كانت في داره شجرة فانتشرت أغصانها ودخل بعضها إلى دار جاره فإن له أن يطالبه بإزالة ما شرع في داره من أغصان الشجرة لأن هواء داره ملك له على طريق التبع، ولهذا يجوز له أن يعلي ما شاء في هواء ملكه، وليس لأحد منازعته فيه.
فإذا ثبت ذلك نظر في الغصن: فإن كان لينا يمكن أن يعطف ويشد إلى الشجرة وجب عليه أن يعطفه، وإن كان خاشنا لا يمكن أن يعطفه لزمه قطعه وينظر فيه: فإن كان الحائط لصاحب الشجرة قطع من حيث جاوز الحائط، وإن كان الحائط لصاحب الدار أو كان مشتركا بينهما وجب قطعه من حيث بلغ الحائط حتى يفرع هذا الحائط، وإن لم يفعل ذلك صاحب الشجرة كان لصاحب الدار قطعه ولا يحتاج إلى الحاكم، كما إذا دخل إلى داره رجل أو بهيمة لغيره كان له إخراجه بنفسه، ولا يحتاج في ذلك إلى الحاكم، فإن قال صاحب الشجرة لصاحب الدار: صالحني على مال، يبذله له ليترك الأغصان بحالها فصالحه، نظر: فإن كان الغصن رطبا يزيد فالصلح باطل لأنه مجهول فإنه يزيد في كل حال ولا يعرف قدره ولأنه بيع الهواء من غير قرار وذلك لا يجوز، وإن كان الغصن يابسا لا يزيد نظر: فإن لم يكن معتمدا على حائط صاحب الدار لم يجز أيضا لأنه بيع الهواء منفردا، وإن كان معتمدا على حائطه أو حائط مشترك بينهما جاز الصلح ويكون ذلك بيع ما عليه الغصن من الحائط وهذا جائز لأنه معلوم وصلح على قرار دون الهواء.
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته فأقر له بها ثم صالحه من دراهم على دنانير ومن دنانير على دراهم صح الصلح وهو فرع الصرف فما صح في الصرف صح في الصلح، وما بطل في الصرف بطل فيه، وقد مضى حكم الصرف في البيوع.
وقد قلنا: يجوز أن يكون العوضان معينين، ويجوز أن يكونا موصوفين