عليه بعد الحرية، وقيل: إنه لا يرجع بشئ عليه لأن هذا العبد صار حرا وهو لا يملك قدر ما يستحق من منافعه في حال رقه فلم يكن له فيها حق، والأول أصح.
إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما فإن الجدار لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جدارا مطلقا غير متصل ببناء أحدهما دون بناء الآخر، أو يكون متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان.
فإن كان مطلقا - وهو الجدار الذي يكون حاجزا بين الدارين وبين البستانين لا يقصد منه سوى السترة - فإنه ينظر: فإن كان لأحدهما بينة أنه له حكم له بها إذا أقامها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فأيهما حلف ونكل صاحبه حكم له بالجدار، فإن حلفا معا أو نكلا معا حكم بالجدار بينهما نصفين لأنهما يستويان في الانتفاع، والظاهر أنه بينهما.
وإن كان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد البناء مثل أن يكون الحائط بينهما أو لأحدهما عليه عقد أزج أو بناء قبة أو لم يكن له عليه شئ من ذلك لكنه متصل ببناء ملكه في سمكه وحده وعلوه وبنائه مخالف لبناء جاره فإنه تقدم بذلك دعواه، فيكون القول قوله مع يمينه أنه له وعلى خصمه البينة لأن الظاهر أنه له، لأنه إذا كان متصلا ببنائه اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط فالظاهر أنه ملكه، وإنما كلفناه اليمين لأنه يحتمل أن يكونا قد اشتركا في بنائه وأذن لصاحبه في أن يبني عليه الأزج والقبة أو صالحه من بناء الأزج والقبة عليه على شئ أخذه منه فيكون في الباطن بخلاف الظاهر فلذلك حلفناه، وإن استعملنا القرعة - على ما نرى في الأمور المشكلة من هذه المسائل - كان قويا ولا نظر إلى من إليه الخوارج - يعني خارج الحائط - ولا الدواخل - يعني داخل الحائط - ولا إلى أنصاف اللبن - يعني أن الحائط إذا كان أحد جانبيه مبنيا بإنصاف اللبن أو الآجر والجانب الآخر مبطنا بالمنكل -، والمدر فإنه لا يحكم به لمن أنصاف اللبن إليه ومعاقد القمط، روى أصحابنا أنه يحكم به -