المقر فصالحه من هذا البيت الذي أقر له به على الغرفة التي فوقه على أن يبني على حيطان البيت بناء معلوما كان ذلك جائزا، ويكون هذا الصلح فرعا للبيع، فكأنه ناقل بيتا بغرفة ويجب عليه بيان ما يريد بناءه على حيطان البيت، فإذا فعل ذلك بنى عليه قدر ما اشترط.
إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده، ويشترط عليه أن يبني على حيطان البيت بناء، ويكون ساكنا على أرض الغرفة فإن ذلك يجوز بعد أن يشترط عليه منتهى البنيان لأن الحائط لا يحتمل كل ما يبني عليه، فإذا فعل ذلك جاز.
فإذا ثبت هذا صار سفل البيت لرجل والعلو لآخر.
إذا كان خان له علو وسفل وفي أعلاه بيوت وفي أسفله بيوت كل واحد منها في يد رجل غير صاحبه فتداعيا سفله نظر: فإن كانت الدرجة التي يرتقي منها إلى علو الخان في صدر الصحن كان السفل بينهما نصفين لأن كل واحد منهما فيه حقا وحق صاحب العلو في الاستطراق في واسطه إلى الدرجة، وإن كانت الدرجة في دهليز الخان فهل يكون سفل الخان بينهما؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول صاحب السفل لأن جميعه في انتفاعه وحقه ولا حق لصاحب العلو فيه.
والثاني: أن السفل في أيديهما لأنه بعض من الخان والخان بينهما فكانت أرضه بينهما، والأول أصح، وهكذا إذا لم تكن الدرجة في الدهليز وكان في بعض صحن الخان فإن ما بين الباب والدرجة يكون بينهما لأنهما ينتفعان به، وما بعد الدرجة إلى صدر الخان يكون على الوجهين، هذا إذا تنازعا في أرض الخان.
فأما إذا تنازعا في الدرجة التي يرتقي منها فالقول قول صاحب العلو لأن الظاهر أن ذلك في يده وانتفاعه وأنها لم تعمل إلا للصعود إلى العلو، وإن كانت الدرجة معقودة كالأزج وتحتها موضع ينتفع به كالخزانة فقيل فيه وجهان:
أحدها: أنها بينهما، لأنها في انتفاعهما جميعا فإن صاحب العلو ينتفع بها