سطح المقر، جاز ذلك إذا كان السطح الذي يجري الماء منه - وهو سطح المقر له - معلوما لأن الماء يختلف باختلافه.
إذا كان له على حائط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها لأن الظاهر أن ذلك وضع بحق، وليس لصاحب الحائط أن يمنعه من إعادتها إلا أن يثبت أن ذلك الموضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها، فإن صالحه بمال على أن يسقط حق الوضع من حائط صح ذلك لأنه لما جاز له أن يصالحه على مغارز الخشب فيحدث على حائطه بناء جاز له أن يصالحه بعوض حتى يسقط حقه من الوضع، لأن كل ما جاز بيعه جاز ابتياعه.