ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف لأنها هي التي حلف عليها.
فأما إذا أعيد بناء ذلك الحائط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف، لأن اليمين تناولت عين ذلك الحائط وقد زالت عينه وهذه عين أخرى فلم يحنث بها.
إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسر برأته واستأنف برأة أخرى وكتب بها لم يحنث وإن كانت إلا بنوبة واحدة، لأن القلم اسم للمبري دون القصبة وإنما تسمى القصبة قبل البري قلما مجازا لا حقيقة ومعناه أنها تصير قلما، وكذلك إذا قال: لا أبري بهذه السكين، ثم إنه أبطل حدها وجعل موضع الحد من رائها وبرى بها لم يحنث.
إذا انهدم الحائط المشترك وأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحائط، فإن اتفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسماها كيف شاءا، وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر ذلك نظر:
فإن أراد قسمة الطول أجبر الممتنع منهما على ذلك، وقسمة الطول هو أن يقدر العرصة ويخط في عرضها خطا يفصل بين الحقين فإذا فعل ذلك أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه القرعة أخذه وبنى عليه بناء يختص به ليس لشريكه فيه حق.
وأما إذا اختار أحدهما قسمة عرضه، قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر عليه لأن القرعة لا يدخلها.
والثاني - وهو الصحيح -: أنه يجبر عليه لأنها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمة العرض أجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه.
فأما القسمة التي فيها الرد فلا تدخلها القرعة بلا خلاف لأنها بيع والبيع لا يجبر عليه، ومثال قسمة العرض أن يخط خطا في طول العرصة فإذا كان مقدار العرض مثلا ذراعا جعل مما يلي ملك كل واحد منهما نصف ذراع مثال ذلك، هذا إذا أراد أحدهما قسمة العرصة.