نصفين فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لأحدهما أن يفتح فيه كوة للضوء إلا بإذن صاحبه لأن الحائط ملك لهما ومشترك بينهما فلم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه، ولا يجوز أيضا أن يبني على هذا الحائط بناء إلا بإذن شريكه، ولا يجوز له أن يدخل فيه خشبا وأجذاعا إلا باذنه سواء كان خشبا يسيرا أو كثيرا، فإن أذن له في وضع الخشب عليه جاز له وضعه ويكون ذلك إعارة منه للحائط، فلو أراد أن يرجع في عاريته كان له ذلك ما لم يضع الخشب على الحائط.
فأما إذا وضع الخشب على الحائط وبنى عليه لم يجز له الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه وإتلافا لمنفعته فلم يكن له ذلك، فإن وضع الخشب على الحائط ثم انهدم السقف أو تعمد قلعه لم يكن له إعادته إلا بإذن مجدد من شريكه لأن ذلك عارية، وللمعير أن يرجع في عاريته إذا لم يكن فيه إضرار بالمستعير، هذا كله إذا أذن له في وضع الخشب.
فأما إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه ليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده، لأنه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا خلاف، فإن أراد صاحب الحائط الذي عليه الخشب نقض الحائط فإنه ينظر: فإن كان الحائط صحيحا منع من نقضه لأنه يريد إسقاط حق المستعير به فيمنع منه، وإن كان الحائط مستهدما فله نقضه، وينظر: فإن أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف عليه، وإن أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، وقيل: ليس له منعه، والأول أقوى.
إذا قال: والله لا أستند إلى هذا الحائط، ثم انهدم وبني، ينظر:
فإن بني بتلك الآلة حنث، ويقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحائط الثاني ليس هو الأول، لأن الحائط عبارة عن آلة وتأليف مخصوص ولا خلاف أن تأليفه قد بطل.
فأما إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت