لأنه مشترك بينهما، وإن بناه بآلة جديدة فالحائط للباني وله منع شريكه من الانتفاع به وإعادة رسومه من الخشب المحمول عليه، وإن أراد نقضه كان له لأنه حائطه لا حق لشريكه فيه، وإن قال شريكه: أنا أعطيك نصف قيمة الحائط، لم يمنع من نقضه لأنه في الابتداء لم يجبر على بنائه، فإذا بناه لا يجبر على تبقيته، وإن قال للشريك الباني: أنا لا أنقضه وأمنعك من الانتفاع به وأن تعيد رسمك من الخشب عليه، قال شريكه: أنا أعطيك نصف قيمته وأعيد رسمي من الخشب، كان له ذلك، ويقال للباني: أنت بالخيار بين أن تأخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن ينقضه حتى تعيدا جميعا حائطا بينكما لأن قراره مشترك بينكما وله حق الحمل عليه فلا يجوز الانفراد به.
وأما إذا كان ذلك في البئر فمن قال: يجبر على الإنفاق، قال: الحاكم يجبره فإن امتنع وكان له مال ظاهر أنفق منه، وإن لم يكن له مال ظاهر أذن للشريك في الإنفاق، فإذا أنفق رجع على شريكه إذا ظهر له مال، وإن تبرع بالإنفاق من غير إذن الحاكم لم يكن له الرجوع.
وعلى ما اخترناه من أنه لا يجبر، فمتى أنفق الشريك كان متبرعا وليس له منع شريكه من الاستيفاء لأن الماء الذي فيها ينبع من ملكهما جميعا فهو بينهما نصفين وليس للمنفق فيه عين مال، وإنما له أثر إلا أن يكون الحبل والدلو والبكرة له فيكون له منعه من الاستيفاء بهذه الآلات، فإن استأنف الشريك لنفسه آلة لم يكن له منعه من الاستيفاء.
فأما إذا كان ذلك بين صاحب السفل والعلو فإذا انهدم صاحب السفل فمن قال: يجبر على الإنفاق، قال: أجبره الحاكم على إعادة الحيطان كما كانت من مال نفسه، وإن امتنع أنفق الحاكم على إعادة الحيطان كما كانت من ماله، وإن لم يظهر له مال أذن لصاحب العلو في بناء حيطان السفل، وتكون النفقة في ذمة صاحب السفل وتكون الحيطان له دون صاحب العلو لأنه بناها بإذن الحاكم ثم يعيد هو عليه حقه من الغرفة، وتكون نفقة الغرفة وحيطانها من ماله