من حكم بالشفعة بالطريق، والأول أقوى لأنه لا خلاف أن له أن يرفع الحائط بين الدارين فيجعلها دارا واحدة ويثبت مع ذلك جميع ما قالوه.
إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به وصالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه وبينا مقدار المسافة عرضا وطولا جاز ذلك، ويكون ذلك فرعا للبيع، ويكون باع بلفظ الصلح موضع الساقية في أرضه، وليس من شرطه أن يبينا عمق الساقية لأنه يملك المسيل من أرضه إلى تخوم الأرض وله أن يعمق كيف شاء.
وإن صالحه على أن يجري الماء إلى أرضه في ساقية في أرض المقر، فإن كانت محفورة جاز ذلك ويكون فرعا للإجارة، ويجب أن يقدرا مدة الإجارة، وإن لم تكن محفورة لم يجز لأنه لم يؤجر الساقية واستئجار المعدوم لا يصح، هذا كله إذا كانت الأرض ملكا للمقر، فأما إذا كانت في يده بإجارة، فإن كانت الساقية محفورة جاز أن يصالح على إجراء الماء فيها مدة معلومة، ويكون ذلك إجارة المستأجر، وإن لم تكن محفورة لم يجز لما ذكرناه ولأنه لا يملك بالإجارة حفر الأرض المستأجرة.
وهكذا إذا كانت الأرض وقفا إذا كانت الساقية محفورة وغير محفورة لأن الأرض الموقوفة في يد الموقوف عليه بمنزلة الأرض المستأجرة في يد المستأجر، فلا يجوز أن يحدث فيها حفرا لم يكن.
إذا أقر له بحق ادعاه عليه ثم صالحه منه على أن يسقي أرضه من نهر للمقر أو عين أو قناة في وقت معين لم يجز ذلك، لأن المعقود عليه الماء وهو غير معلوم المقدار.
وهكذا إذا صالحه على أن يسقي ماشيته من هذه المواضع، فأما إذا صالحه على بعض العين إما ثلثها أو ربعها أو ما كان، فإنه يجوز ويكون ذلك فرعا للبيع لأنه يشتري بعض العين أو البئر بذلك المال الذي ثبت له بإقراره.
إذا ادعى عليه حقا فأقر به ثم صالحه على أن يجري الماء من سطحه على