لا يجوز.
إذا ادعي على رجل دارا في يده فأقر له بها وصالحه منها على عبده دفعه إليه فإن ذلك بمنزلة البيع، فإن استحق العبد رجع صاحب الدار على عين ماله وهي داره فطالبه بها، كما إذا باع داره بعبد ثم استحق العبد رجع إلى الدار فطالب بها.
وإذا ادعى دارا في يده فأقر بها له، وقال له: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أدفعها إليك، جاز ذلك وكان ذلك بمنزلة العارية لأنه أعاره داره ليسكنها بغير عوض فمتى شاء رجع في إعارته لأن العارية لا تلزم، وإن لم يكن أقر له بها بل جحدها ثم صالحه على سكناها سنة كان جائزا على ما قلناه في جواز الصلح على الإنكار، ووجب له سكناها سنة لأنه عوض عن جحوده فلا يجوز لمصالحه الرجوع فيه.
ولو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها وصالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فإن ذلك إجارة عبد بدار، إذا ثبت هذا ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يبيع المولى هذا العبد بعد عقد الصلح على منافعه.
والثانية: أن يموت العبد.
والثالثة: أن يعتقه.
فأما إذا باعه، فقد ذكرنا أن بيع العين المستأجرة صحيح والمشتري بالخيار إن شاء رضي بالعين مستحقة المنافع وإن شاء رد المبيع.
وأما إذا مات العبد فإنه ينظر: فإن مات قبل مضي شئ من مدة الاستخدام فإن الإجارة تنفسخ ويرجع إلى عين داره فيطالب بها، وإن مات بعد مضي جميع المدة فقد استقرت الإجارة ولا تنفسخ بموته، وإن مات في خلال المدة فإن الصلح ينفسخ فيما بقي من المدة ولا ينفسخ فيما مضى.
وأما إذا أعتقه سيده نفذ عتقه ولا يجب عليه أن يتم الخدمة لمستحقها، ولا يفسخ العتق عقد الصلح على منافعه، وإنما يرجع بأجرة منافعه التي استحقت