مسائل:
إحداها: أن يكون الأخ المقر له بجميع الدار قد سمع منه إقراره بنصفها لأخيه قبل ذلك الوقت، فإذا ملك الجميع قيل له: سلم نصفها إليه لأنك أقررت بأن له نصفها.
والثانية: أن يقر له بنصفها في الحال فيقول: نصفها لي ونصفها لأخي، فإنه يجب عليه قبضها ممن هي في يده وتسليم النصف منها إلى أخيه لأن إقراره بالنصف له في الحال والدار في ملكه آكد من إقراره المتقدم والدار ليست في ملكه.
والثالثة: أن يقول: جميعها لي، فإذا قال ذلك وجب تسليم جميعها إليه، وتكون الخصومة بينه وبين أخيه في النصف، فإن قيل: كيف يقبلون منه الدعوى في الكل ويدعي النصف؟ قيل له: من له الكل فله النصف حقيقة.
وإذا ادعى النصف له لم يقل: إن النصف الآخر ليس لي، وإنما كانت دعواه مقصورة على طلب النصف فقط.
والرابعة: أن يقول: ليس جميع الدار لي وإنما نصفها لي ولا أعلم النصف الآخر لمن هو، فإنه يسلم نصف الدار إليه ويبقى النصف الآخر لمن هو الدار في يده ولا يصح منه إقراره لأن المقر له لم يقبله، وقيل أيضا: إن هذا النصف الذي لم يقبل المقر له لا يبقى على ملك المقر وإنما ينتزعه الحاكم من يده ويكون بمنزلة المال الضال الذي لا يعرف صاحبه، لأن المقر قد اعترف بأنه لا حق له فيه ولا يملكه والمقر له أقر أنه لا يملكه.
وإذا أخرج منهما كان بمنزلة الضالة فيأخذه الحاكم ويؤجر الدار إلى أن يجد صاحبه، وقيل أيضا: إن هذا النصف يسلم إلى الأخ الآخر لأن كل واحد منهما قد اعترف أنه لا حق له فيه، وهاهنا مدع له فيسلم إليه لأنا نعلم أنه لا مستحق له غيره، وهذا ليس بصحيح لأنه يؤدي إلى تسليم المال إلى مدع من غير بينة ولا إقرار من الذي في يده ولا شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين وذلك