معلوم صح الصلح. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح.
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، ولم يفرق. وقوله تعالى: والصلح خير، ولم يفرق.
مسألة 12: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى، كان له ذلك. وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي.
وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك.
قال أبو الطيب: ولا أعرف خلافا فيه.
دليلنا: أنه لا يمنع من التصرف في ملكه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة، فيرفع الحاجز بينهما، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما. وهذا يدل على صحة ما قلناه.